المحقق الكركي
193
رسائل الكركي
الصيغة ( 1 ) . ويشترط فيها كل ما يشترط في العقود اللازمة من الايجاب والقبول ، وكونهما بالعربية ، وغير ذلك مما يشترط في باقي العقود . الكفالة : عقد ثمرته التعهد بنفس من عليه حق وإن كان ذلك الحق الحضور إلى مجلس الحكم . وصيغته قريبة من صيغة الضمان ، فإنه تعهد بالمال ، والكفالة بالنفس فيقول : ضمنت لك إحضاره ، إما مطلقا ، أو إلى شهر ، أو في الوقت الفلاني . أو تكفلت أو التزمت بإحضاره ، أو أنا كفيل حالا ، أو مؤجلا لكن مع ضبط الأجل . وأطبق الأصحاب على أنه إذا قال : أنا كفيل به على أني إن لم أحضره كان علي كذا لزمه الاحضار خاصة ، ولو قال : أنا كفيل به على أن علي كذا إلى كذا إن لم أحضره لزمه المال خاصة ولا يخفى أنه لا بد من القبول ، والشروط الواقعة في هذا العقد تلزم إذا كانت جائزة كغيره من العقود اللازمة . الوديعة : من العقود الجائزة من الطرفين ، ثمرته : الاستنابة في الحفظ . ويكفي في الايجاب كل لفظ دل على الاستنابة في ذلك ، ولا يتعين له لفظ ولا عبارة مخصوصة ويكفي في القبول ما دل على الرضى من قول وفعل . ولا يشترط فوريته ، ومتى شرط الحفظ على وجه مخصوص فقبل لم يكن له الحفظ إلا على ذلك الوجه . العارية : عقد جائز من الطرفين ، ثمرته تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها ، إما مطلقا ، أو مدة معينة . ولا يتعين له لفظ ، بل كل لفظ ما دل على هذا المعنى كاف في ذلك .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 105 .